الميرزا جواد التبريزي

51

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

( مسألة 15 ) لو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت [ 1 ] لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع ، وإذا لم يتمكّن من البقاء في حدّ الركوع إلى تمام الذكر يجوز له الشروع قبل الوصول أو الإتمام حال النهوض .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 35 ، الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 14 .